• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المحجور عليها لا تنفذ إلا بإذن وليها ويقع الخلع ولا يستحق به مال إذا صدر منها

تصرفات المحجور عليها لا تكون نافذةً إلا بإذن وليّها ما دامت غير رشيدة، والخلع الصادر منها يُنتج أثر الطلاق دون استحقاق مال.

نص الاجتهاد

إن المحجور عليها مثلها القاصر لا تسري عليها تصرفاتها إلا بإذن وليها لأنها غير رشيدة وإذا خولعت فإنه يقع الطلاق ولا يجب المال