تصرفات المحجور عليها لا تكون نافذةً إلا بإذن وليّها ما دامت غير رشيدة، والخلع الصادر منها يُنتج أثر الطلاق دون استحقاق مال.
إن المحجور عليها مثلها القاصر لا تسري عليها تصرفاتها إلا بإذن وليها لأنها غير رشيدة وإذا خولعت فإنه يقع الطلاق ولا يجب المال