لا يملك القاضي تحديد انتهاء العدّة بمدةٍ مقدّرة سلفاً دون سؤال المطلّقة والتحقق من انقضاء عدّتها من واقع حالها.
ليس للقاضي ان يحدد مدة العدة بثلاثة اشهر دون سؤال المطلقة عن انتهائها .