إذا اختلف موضوع الدعويين جاز السير في كلٍّ منهما مستقلًّا، ولا يوجب ذلك توحيدهما أو تعليق إحداهما على الأخرى.
يمكن السير في دعوى المتابعة سواء اقامت الزوجة دعوى بطلب التفريق او لا , ولا يشترط توحيد الدعويين مع بعضهما لاختلاف الموضوع .