• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز السير في دعوى المتابعة مستقلة عن دعوى التفريق لاختلاف الموضوع بينهما

إذا اختلف موضوع الدعويين جاز السير في كلٍّ منهما مستقلًّا، ولا يوجب ذلك توحيدهما أو تعليق إحداهما على الأخرى.

نص الاجتهاد

يمكن السير في دعوى المتابعة سواء اقامت الزوجة دعوى بطلب التفريق او لا , ولا يشترط توحيد الدعويين مع بعضهما لاختلاف الموضوع .