• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقات التداوي تدخل في النفقة العادية ولا يقضى بها إلا من تاريخ الادعاء

تدخل نفقات التداوي ضمن النفقة العادية، ولا تستحقّ قضائياً إلا من تاريخ الادعاء.

نص الاجتهاد

ان نفقات التداوي تدخل مع النفقة العادية ولا يحكم بها الا من تاريخ الادعاء .