تدخل نفقات التداوي ضمن النفقة العادية، ولا تستحقّ قضائياً إلا من تاريخ الادعاء.
ان نفقات التداوي تدخل مع النفقة العادية ولا يحكم بها الا من تاريخ الادعاء .