وضع المستأجر بضاعة الغير في المأجور على أساس شراكةٍ تجارية في البيع وتقاسم الأرباح لا يُفهم منه تنازلٌ عن الحق الإيجاري أو عن جزءٍ منه.
ان وضع المستأجر بضاعة للغير في متجره بموجب شراكة بينهما على بيعها وتقاسم أرباحها لا يفيد تنازله عن حق الإيجار او عن جزء منه .