• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع المستأجر بضاعة الغير في متجره بموجب شراكة للبيع وتقاسم الأرباح لا يعد تنازلاً عن حق الإيجار ولا عن جزء منه

وضع المستأجر بضاعة الغير في المأجور على أساس شراكةٍ تجارية في البيع وتقاسم الأرباح لا يُفهم منه تنازلٌ عن الحق الإيجاري أو عن جزءٍ منه.

نص الاجتهاد

ان وضع المستأجر بضاعة للغير في متجره بموجب شراكة بينهما على بيعها وتقاسم أرباحها لا يفيد تنازله عن حق الإيجار او عن جزء منه .