انتقال ملكية المأجور إلى المتدخل يمنع شطب دعوى الإخلاء لعدم متابعة المدعي لها
إذا انتقلت ملكية المأجور إلى متدخل في دعوى الإخلاء، فإن عدم متابعة المدعي للدعوى لا يوجب شطبها، لأن للمتدخل صفة ومصلحة تبرران استمرار السير في الخصومة.
نص الاجتهاد
ان عدم متابعة المدعي دعوى الأخلاء لا يوجب شطبها في حال انتقال ملكية المأجور إلى المتدخل فيها .