• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال كاتب الضبط في حفظ السند يعد خطأً مسلكياً لا جرماً جزائياً لانعدام القصد الجنائي

الإهمال أو الخطأ المهني من كاتب الضبط في حفظ مستندات الدعوى، إذا لم يقترن بالقصد الجرمي، لا يشكل جريمة جزائية وإنما يظل في نطاق المخالفة المسلكية.

نص الاجتهاد

ان خطأ كاتب ضبط المحكمة بعدم حفظه السند موضوع احدى الدعاوى في صندوق المحكمة الحديدي مما أدى إلى فقدانه , أنما هو جرم مسلكي ولا يؤلف جرما جزائياً لانعدام القصد من ذلك .