الإهمال أو الخطأ المهني من كاتب الضبط في حفظ مستندات الدعوى، إذا لم يقترن بالقصد الجرمي، لا يشكل جريمة جزائية وإنما يظل في نطاق المخالفة المسلكية.
ان خطأ كاتب ضبط المحكمة بعدم حفظه السند موضوع احدى الدعاوى في صندوق المحكمة الحديدي مما أدى إلى فقدانه , أنما هو جرم مسلكي ولا يؤلف جرما جزائياً لانعدام القصد من ذلك .