• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع بدل الاستملاك لا يمنع الدائرة المستملكة من إنذار الشاغل بالإخلاء واستيفاء بدل إشغال العقار حتى الإخلاء الجبري

سكوت قانون الاستملاك عن شكل خاص لطلب الإخلاء يجيز اتباع الأصول الإدارية في التبليغ، ولا يوقف حق الجهة المستملكة في إنذار الشاغل بالإخلاء بمجرد عدم دفع بدل الاستملاك للمالك. كما يترتب على امتناع الشاغل عن الإخلاء استحقاق بدل إشغال/إيجار لصالح الجهة المستملكة من تاريخ تملكها القانوني للعقار حتى الإخلا...

نص الاجتهاد

ان عدم دفع بدل الاستملاك إلى مالك العقار لا يحول دون ممارسة الدائرة المستملكة حقها في توجيه الإنذار الى الشاغل بالإخلاء متبعة في ذلك الأصول الإدارية في التبليغ لسكوت قانون الاستملاك عن تعيين شكل خاص لطلب الأخلاء , وان امتناع الشاغل عن الأخلاء يجعل الحق للدائرة المستملكة باستيفاء بدل إيجاره منذ تاريخ نشوء حقها في تملكه عند تمام إجراءات الاستملاك بعد دفع البدل وحتى تاريخ أخلائه جبراً .