• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تكليف المدعي بإثبات دعواه وإلا كان الحكم عرضة للنقض

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تكليف المدعي بإثبات دعواه وتمكينه من ذلك، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

ان المحكمة اذا لم تكلف المدعي لاثبات مدعاه فإنها تعرض حكمها للنقض .