لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل تكليف المدعي بإثبات دعواه وتمكينه من ذلك، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض.
ان المحكمة اذا لم تكلف المدعي لاثبات مدعاه فإنها تعرض حكمها للنقض .