• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئجار المستأجر داراً أخرى لإقامة زوجته وأولاده لا يؤدي إلى انتهاء إيجاره للمأجور الأول إذا أبقى فيه والدته

لا ينتهي عقد إيجار المأجور الأول لمجرد استئجار المستأجر دارًا أخرى لإسكان بعض أفراد أسرته، ما دام المأجور الأول ما يزال مُستعملاً أو مُبقىً فيه من ينتفع به وفق العلاقة الإيجارية القائمة.

نص الاجتهاد

أن استئجار المستأجر دارا أخرى يسكن فيها زوجته وأولاده لا يعني إنهاءه عقد إيجار المأجور الأول الذي ابقي فيه والدته , وإنما يعتبر مستأجر له أيضاٌ .