لا ينتهي عقد إيجار المأجور الأول لمجرد استئجار المستأجر دارًا أخرى لإسكان بعض أفراد أسرته، ما دام المأجور الأول ما يزال مُستعملاً أو مُبقىً فيه من ينتفع به وفق العلاقة الإيجارية القائمة.
أن استئجار المستأجر دارا أخرى يسكن فيها زوجته وأولاده لا يعني إنهاءه عقد إيجار المأجور الأول الذي ابقي فيه والدته , وإنما يعتبر مستأجر له أيضاٌ .