• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار بالبينة الشخصية متى ثبت قيام العلاقة الإيجارية وفق القواعد العامة للإثبات

لا يُقبل الاستناد إلى البينة الشخصية لإثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار إلا بعد ثبوت انبرام عقد الإيجار وقيام العلاقة الإيجارية بوسائل الإثبات العامة؛ إذ إن إثبات الامتناع فرعٌ عن ثبوت أصل العلاقة.

نص الاجتهاد

ان أثبات امتناع المؤجر عن تنظيم عقد الإيجار وان كان جائزاً بالبينة الشخصية مادام هذا الامتناع يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الا انه لا بد ان يسبق ذلك ثبوت انبرام العقد بين المؤجر والمستأجر ويكون ذلك وفق القواعد العامة للإثبات