• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحلي التي تجلبها الزوجة معها عند الزفاف تعد من الأعيان الجهازية ويختص القضاء الشرعي بالنظر فيها

إذا جلبت الزوجة الحليّ معها عند الزفاف عُدّت من الأعيان الجهازية، واختصّ القضاء الشرعي بنظر النزاع المتعلق بها.

نص الاجتهاد

ان الحلي اذا جلبتها الزوجة معها اثناء الزفاف تعتبر جزءا من الأعيان الجهازية ويعود أمر النظر فيها الى المحكمة الشرعية .