إذا جلبت الزوجة الحليّ معها عند الزفاف عُدّت من الأعيان الجهازية، واختصّ القضاء الشرعي بنظر النزاع المتعلق بها.
ان الحلي اذا جلبتها الزوجة معها اثناء الزفاف تعتبر جزءا من الأعيان الجهازية ويعود أمر النظر فيها الى المحكمة الشرعية .