يجوز إثبات النسب بالبينة الشخصية في دعاوى النسب، على أن يكون تمثيل المطلوب إثبات النسب إليه واجباً لارتباط الدعوى بالنظام العام.
ان دعاوى النسب هي من النظام العام , ويصح اثبات النسب بالبينة الشخصية , ويجب تمثيل المطلوب اثبات النسب اليه .