• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعاوى النسب من النظام العام ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية مع وجوب تمثيل المطلوب إثبات النسب إليه

يجوز إثبات النسب بالبينة الشخصية في دعاوى النسب، على أن يكون تمثيل المطلوب إثبات النسب إليه واجباً لارتباط الدعوى بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان دعاوى النسب هي من النظام العام , ويصح اثبات النسب بالبينة الشخصية , ويجب تمثيل المطلوب اثبات النسب اليه .