• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تزوير التقرير الطبي من قبل العامل بقصد الحصول على إجازة مرضية هو تزوير مصدقة طبية معاقب بالمادة 455 عقوبات

إذا قام العامل بتزوير تقرير طبي لاستصدار إجازة مرضية، فإن الفعل يُكيَّف تزويراً في مصدقة طبية ويخضع للعقاب الجزائي المقرر له.

نص الاجتهاد

ان تزوير التقرير الطبي من قبل العامل بقصد الحصول على إجازة مرضية هو تزوير مصدقة طبية معاقب بالمادة 455 عقوبات