إذا قام العامل بتزوير تقرير طبي لاستصدار إجازة مرضية، فإن الفعل يُكيَّف تزويراً في مصدقة طبية ويخضع للعقاب الجزائي المقرر له.
ان تزوير التقرير الطبي من قبل العامل بقصد الحصول على إجازة مرضية هو تزوير مصدقة طبية معاقب بالمادة 455 عقوبات