اذا طلب المكلف بخدمة العلم دفع البدل النقدي بسبب اقامته في بلد عربي عملا بأحكام المرسوم التشريعي 39/1972يجب ان تتوفر فيه الشروط القانونية التي يفرضها القانون للإقامة في هذا البلد مع بيان نوعها . وعلى هذا فان البيان الصادر عن محافظة بيروت بإقامة المكلف فيها يعتبر غير كاف لتوفر شرطها اذا لم يشر الى نو...
اذا طلب المكلف بخدمة العلم دفع البدل النقدي بسبب اقامته في بلد عربي عملا بأحكام المرسوم التشريعي 39/1972يجب ان تتوفر فيه الشروط القانونية التي يفرضها القانون للإقامة في هذا البلد مع بيان نوعها . وعلى هذا فان البيان الصادر عن محافظة بيروت بإقامة المكلف فيها يعتبر غير كاف لتوفر شرطها اذا لم يشر الى نوع هذه الإقامة التي منحت له , وبالتالي فانه يتيح للإدارة في سورية أجراء تحقيقات أضافية للتأكد من صحته , ورفض طلبه في حال ثبوت عكس مضمونه .