• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ ما ورد في اللوائح والدفوع السابقة سبباً من أسباب الاستئناف ما لم يُثَر صراحةً أمام محكمة الاستئناف

يجب أن تُبنى أسباب الاستئناف في ذات لائحة الطعن بصورة صريحة ومحددة، ولا يغني عن ذلك الإحالة إلى لوائح أو دفوع سابقة، إذ لا تلتزم المحكمة باستقصاء ما لم يُبيَّن لها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأنف ان يطلب اعتبار لوائحه ودفوعه السابقة من أسباب الاستئناف لان المحكمة ليست مكلفة باستقصائها .