يجب أن تُبنى أسباب الاستئناف في ذات لائحة الطعن بصورة صريحة ومحددة، ولا يغني عن ذلك الإحالة إلى لوائح أو دفوع سابقة، إذ لا تلتزم المحكمة باستقصاء ما لم يُبيَّن لها.
لا يجوز للمستأنف ان يطلب اعتبار لوائحه ودفوعه السابقة من أسباب الاستئناف لان المحكمة ليست مكلفة باستقصائها .