حق الخلف في الاحتفاظ بالمأجور يثبت إذا بادر إلى تبليغ المالك برغبته ضمن المهلة القانونية بعد إخلاء الموظف للمأجور، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان أي تأجير لاحق للغير.
ان المأجور اذا أخلاه الموظف يصبح من حق الموظف الخلف اذا قام بتبليغ المالك ضمن المهلة رغبته في الاحتفاظ به , واذا قام المالك بتأجيره للغير فان عقده يكون باطلا , وعلى الحكومة الاحتفاظ بالمأجور مدة شهر بعد أخلائه وليس لها التنازل عن حق الخلف .