يتحقق استحقاق رسم الطابع متى ثبت استعمال الصك أو الورقة في سورية أو أمكن الاستناد إليها في ادعاء أو دفاع، ولا يُشترط لتقرير الرسم تنفيذ الوثيقة أو تحقق الصفقات التي تتناولها، كما لا يسقط الرسم عن عقد الشركة لعدم إتمام إجراءات النشر.
لا يتوجب رسم الطابع على العقد المنظم في بيروت إلا إذا ثبت استعماله في سورية ولا يشترط تنفيذ الصك أو الورقة لكي يترتب هذا الرسم وإنما يكفي امكانية الاستناد إليها في ادعاء أو دفاع بصرف النظر عما إذا كانت الصفقات موضوع هذه الوثائق قد تمت أم لا كما أن هذا الرسم يتوجب على عقد الشركة سواء أكانت اجراءات النشر قد تمت أم لا