• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان تجاوز الإدارة حقوقها المشار إليها يعتبر تصرفاً غير مستند إلى مايبرره يخول المخالف مطالبة القضاء العادي بإلغائه لان موضوع النزاع لم يطرح

إذا تجاوزت الإدارة الجبائية أو الجمركية حدود الاختصاص المقررة لها في وضع التأمين الجبري أو الحجز، كان تصرفها غير مشروع ويجوز الطعن فيه أمام القضاء العادي بإلغائه، ولا تكتسب الإجراءات السابقة المشروعية بقرار لاحق لم يكن النزاع مطروحاً بشأنها أمام الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

أن حق أدارة الجمارك بوضع أشارة التامين الجبري على عقارات المكلفين وكفلائهم ينحصر بالمكلفين الذي ترتب عليهم رسوم وضرائب معينة نتيجة لتنظيم بيانات بالاستيراد والتصدير وكفلائهم , ولا يشمل الحالات الأخرى كالتي تتعلق بالتهريب , كما وان حق الإدارة بوضع اشارة الحجز على أموال خصومها المنقولة وغير المنقولة إنما يكون في حالة تنفيذها الأحكام الصادرة لصالحها , وينحصر حق اصدار قرار الحجز باللجنة الجمركية دون الأمين الجمركي . وان تجاوز الإدارة حقوقها المشار إليها يعتبر تصرفاً غير مستند إلى مايبرره يخول المخالف مطالبة القضاء العادي بإلغائه لان موضوع النزاع لم يطرح أمام اللجنة الجمركية , وان قرار اللجنة اللاحق لا يضفي المشروعية على قرار الحجز الملقى قبل صدوره لأنه لم يكن موضوع خصومة أمامها .