• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اقتطاع البلدية للأراضي قبل تصديق المخطط التنظيمي عمل غير مشروع يوجب مسؤوليتها التقصيرية وتعويض المالك بأجر المثل وتختص به المحاكم العادية

اقتطاع البلدية للأراضي اللازمة للمخطط التنظيمي قبل تصديقه من الجهات المختصة يُعد عملاً غير مشروع يوجب المسؤولية التقصيرية، ويختص القضاء العادي بنظر التعويض المستحق لمالك الأرض عن حرمانه من الانتفاع.

نص الاجتهاد

اذا اقتطعت البلدية الاراضي اللازمة تنفيذا للمصور التنظيمي قبل تصديقه مع المصور التفصيلي من قبل الجهات المختصة فإن عملها يكون غير مشروع مما يتوجب مساءلتها وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويكون القضاء العادي مختصا للتظر في النزاع ومن حق صاحب الارض مداعاة البلدية بأجر مثل أرضه المقتطعه كتعويض يستحقه جراء حرمانه الانتفاع بها