• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سحب الشيك للمستفيد قرينة على الوفاء بالدين ما لم يثبت العكس

سحب الشيك لمصلحة المستفيد يُفترض معه أنه تم على سبيل الوفاء بدين، لكن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، فإذا ثبت خلافها سقط أثرها.

نص الاجتهاد

أن سحب الشيك لمصلحة المستفيد وان كان يشكل قرينة على انه تم على سبيل الوفاء بدين الا ان تلك القرينة تزول في حال ثبوت العكس .