تثبيت الغياب لا يكون صحيحاً إلا إذا افتتحت الجلسة أولاً، ثم انتُظر الخصم ساعة كاملة، ثم فُتحت الجلسة ثانية وأُثبت غيابه.
لا يجوز تثبيت الغياب الا بعد افتتاح الجلسة والانتظار ساعة ثم فتحها ثانية .