• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري على سند الأمر تقادم قصير مدته ثلاث سنوات مهما كان منشؤه أو صفة موقعه، ولا يقضى برد الدعوى قبل تمكين المدين من اليمين على براءة ذمته

سند الأمر يخضع لتقادمٍ قصيرٍ مطلقٍ مدته ثلاث سنوات أياً كان منشؤه أو صفة موقّعه، كما يتعيّن قبل الحكم برد الدعوى بسبب التقادم تمكين المدين من اليمين على براءة الذمة متى كان طلبها وارداً.

نص الاجتهاد

ان السند للامر يسري عليه التقادم القصير مهما كان منشؤه وصفة موقعه وهو ثلاث سنوات وعليه يتوجب على المدين ان يحلف اليمين على براءة ذمته من الدين . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا بعد النقض عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ٩٥٤/٧/٢٥ تحت رقم ٣٤٧٧ – ٨١٦ و هو يقضي برد دعوى المدعي المميز بطلب مبلغ ۸۰۹,۷۰ ليرة سورية من المدعى عليه المميز عليه بموجب ثلاثة سندات مستحقة الاداء وذلك لان السندات المذكورة هي من السندات التجارية و قد مضى على استحقاقها اكثر من خمس سنوات فهي مشمولة بأحكام التقادم . لما كانت الاسناد المدعى بها بمقتضى قانون التجارة السورية من اسناد الامر التي يسري عليها التقادم القصير بصورة مطلقة ، مهما كان منشؤها وصفة موقعها ، وكان هذا القانون قد جعل التقادم على هذه الاسناد ثلاث سنوات بمقتضى المادتين ٥٠٠ و ٥١٠ منه وكانت الفترة بين وضع هذا القانون موضع العمل وبين اقامة الدعوى تتجاوز هذه المدة، كان الاعتراض على اعتبار الاسناد قد عليها التقادم في غير محله ولكن لما كانت المادة ٥٠٣ من هذا القانون اوجبت على المدين أن يحلف على براءة ذمته اذا طلب اليه حلفها ، وكان لا بد من سؤال المدعي عن رغبته بهذا التحليف قبل فصل الدعوى ليكون على بينة من الأمر فلا يفاجأ بقرار الرد وهو يرغب هذا التحليف وكان القاضي لم يفعل ذلك ، كان حكمه من هذه الناحية سابقا لأوانه . لذلك تقرر بالأجماع نقض الحكم المميز .