• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء البيع اللاحق على عقار مثقل بحق المصرف يعد تصرفاً ضاراً لا ينفذ في مواجهته إذا قامت قرينة على علم المتصرفين بحقوقه

إذا انتقلت ملكية العقار بعقود بيع متتابعة اقترنت بتوكيل غير قابل للعزل لنقل الملكية، ثم استُعمل العقار كضمان لدين، فإن إبطال أحد هذه التصرفات على نحو يضر بحقوق الدائن يُعد تصرفاً غير نافذ في مواجهته، ويجوز للدائن التمسك بسوء نية المتصرفين عند قيام قرينة قضائية من صلة القرابة والظروف المحيطة.

نص الاجتهاد

اذا باع مالك عقاراً إلى شقيقته التي باعته بدورها إلى زوجها وذلك بموجب عقدي بيع تضمنا توكيل غير قابل للعزل بالقيام بالإجراءات اللازمة لنقل الملكية . ثم قام الأخير بالاقتراض من المصرف واضعاً العقار المذكور تأمينا لذلك , فان إلغاء الشقيقة عقد البيع مع زوجها يعتبر تصرفاً ضاراً بحقوق المصرف . كما أن صلة القرابة بين الثلاثة تشكل قرينة قضائية على علمهم بتعلق حق المصرف بالعقار بحيث يحق له أثبات سوء النية استناداً لهذه القرينة . وان العقود الجارية على العقار وأن تكن غير مسجلة فإنها تخرجه عن ملكية البائعين وتدخله في ملكية المشتري الأخير وتنشئ حقاً عينياً عليه للمصرف .