• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكتفى في الدعوى المدنية بتوقيع رئيس الهيئة على ضبط الجلسات ولا يؤثر عدم توقيع بعض المستشارين على مسودة الحكم إذا كان ما تضمنته مستقرًا في أسبابه

العبرة في صحة ضبط الجلسات ومسودة الحكم في الدعاوى المدنية بتحقق التوقيع الجوهري من رئيس الهيئة واستقرار ما دوّن في الأسباب والنتيجة؛ أما النقص الشكلي غير المؤثر الذي لا يغيّر مضمون الحكم فلا يعيبه.

نص الاجتهاد

في الدعاوى المدنية يكتفي بتوقيع ضبط جلسات المحاكمة من قبل الرئيس دون المستشارين كما أن عدم توقيع المستشارين على الحاشية الواردة في مسودة الحكم لا يهيبه إذا كان المعنى من سياقه يستقيم بدونه المناقشة: من حيث أنه يكتفي بتوقيع الرئيس من دون المستشارين على جلسات المحاكمة في الدعاوى المدنية. وحيث ان الهيئة وقعت على مسودة القرار ومبيضته وإن عدم توقيع أحد المستشارين على الحاشية الملمع إليها في سياق مسودة القرار لا يؤثر على القرار على اعتبار أنه ذكر في مسودة القرار ما يشعر بإلزام المستأنف الفائدة القانونية وإن التزيد الوارد في الحاشية بمعدل 4% يستقيم بدونه لان الفائدة القانونية هي حكما 4% مما يجعل ما جاء في أسباب الطعن لا ينال من القرار.