الشيك وإن كان قرينةً على الوفاء، فإن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، وتنتفي متى ثبت أن تسلّمه لم يكن مقابل دينٍ قائم، ولا يُقبل دفعُ الوفاء إلى غير من سحب الشيك إذا ثبت انتفاء صلته بالمقابل أو سبق وفائه.
ان الشيك وإن كان يستعمل في الأصل أداة للوفاء وإن سحب الشيك لمصلحة المستفيد يشكل قرينة على أنه تم على سبيل الوفاء بدين إلا أن تلك القرينة تزول في حال ثبوت أن قبض الشيكات من الخصم في الطعن لم يكن لقاء وفاء وقد ثبت ذلك بالاقرار الصريح ولا يعتد بزعم دفع مقابل الشيكات لشخص غير ساحب الشيكات ثبت وفاؤه قبل تحريرها بمدة طويلة