تغيّب المتهم المفرج عنه بالكفالة عن حضور جلسات المحاكمة الجزائية يجيز اعتبار الحكم الصادر بحقه غيابياً وقابلاً للإلغاء بمجرد تسليم نفسه أو القبض عليه.
ان تغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة الجنائية بعد اطلاق سراحه بالكفالة يجعل الحكم الصادر بحقه غيابيا قابلا للالغاء بمجرد تسليم نفسه او القاء القبض عليه .