• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة الجنائية بعد اطلاق سراحه بالكفالة يجعل الحكم الصادر بحقه غيابيا قابلا للالغاء بمجرد تسليم نفسه او

تغيّب المتهم المفرج عنه بالكفالة عن حضور جلسات المحاكمة الجزائية يجيز اعتبار الحكم الصادر بحقه غيابياً وقابلاً للإلغاء بمجرد تسليم نفسه أو القبض عليه.

نص الاجتهاد

ان تغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة الجنائية بعد اطلاق سراحه بالكفالة يجعل الحكم الصادر بحقه غيابيا قابلا للالغاء بمجرد تسليم نفسه او القاء القبض عليه .