ان عدم تصديق الوزير العقد المبرم بين المتعهد والإدارة نتيجة فوز عرضه بالمناقصة وعدم تبليغه امر المباشرة , يجعل من هذا العقد مشروع عقد ومن المتعهد مرشحاً للتعاقد . ولإدارة في هذه الحالة ان تعدل عن تنفيذ العقد متى شاءت دون ان يحق للمتعهد تقاضي أي تعويض سوى ما استلزمته المراحل الأولى من مشروع التعاقد ,...
ان عدم تصديق الوزير العقد المبرم بين المتعهد والإدارة نتيجة فوز عرضه بالمناقصة وعدم تبليغه امر المباشرة , يجعل من هذا العقد مشروع عقد ومن المتعهد مرشحاً للتعاقد . ولإدارة في هذه الحالة ان تعدل عن تنفيذ العقد متى شاءت دون ان يحق للمتعهد تقاضي أي تعويض سوى ما استلزمته المراحل الأولى من مشروع التعاقد , لان هذا المشروع لا ينتج آثاره .