ان المطالبة بإعادة تخمين العقار المستملك وان قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي الا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات ودون ان تبادر الإدارة الى إيداع البدل يفقدها الحجة برفض أعادة التخمين .
ان المطالبة بإعادة تخمين العقار المستملك وان قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي الا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات ودون ان تبادر الإدارة الى إيداع البدل يفقدها الحجة برفض أعادة التخمين .