• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المطالبة بإعادة تخمين العقار المستملك وان قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي الا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة الخمس

ان المطالبة بإعادة تخمين العقار المستملك وان قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي الا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات ودون ان تبادر الإدارة الى إيداع البدل يفقدها الحجة برفض أعادة التخمين .

نص الاجتهاد

ان المطالبة بإعادة تخمين العقار المستملك وان قامت قبل انقضاء خمس سنوات على التخمين التحكيمي الا أن استمرار المنازعة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات ودون ان تبادر الإدارة الى إيداع البدل يفقدها الحجة برفض أعادة التخمين .