• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رفع الدعوى بطلب أعادة تخمين عقار مستملك في مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك وهي النصاب الزمني المشترط لرفعها

لا يجوز رفع الدعوى بطلب أعادة تخمين عقار مستملك في مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك وهي النصاب الزمني المشترط لرفعها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20/1974 .

نص الاجتهاد

لا يجوز رفع الدعوى بطلب أعادة تخمين عقار مستملك في مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك وهي النصاب الزمني المشترط لرفعها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20/1974 .