لا يجوز رفع الدعوى بطلب أعادة تخمين عقار مستملك في مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك وهي النصاب الزمني المشترط لرفعها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20/1974 .
لا يجوز رفع الدعوى بطلب أعادة تخمين عقار مستملك في مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاستملاك وهي النصاب الزمني المشترط لرفعها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20/1974 .