طلب الاستجواب متروك لتقدير المحكمة، ويكفي أن تُسند رفضه أو إغفال الرد عليه إلى تسبيبها النهائي وأدلتها في الدعوى. والإقرار القضائي لا يتجاوز حجيته حدود ما أقرّ به المقر صراحةً، وفي المخالفة الجمركية يشترط توجيه السؤال للمسافر عن البضائع قبل ترتيب الأثر الجزائي أو المخالفة.
وج٢ لعام ١٩٩٣) الموظف المحال على التقاعد والذي أضيفت له خدمة بغاية استكمال المدة المؤهلة للتقاعد يستحق الراتب التقاعدي منذ تاريخ تسريحه. (هيئة عامة أساس ١٥ قرار ٢٢ تاريخ ١٩٧١/١١/٢٩ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض – و لعام ١٩٩٣) القضية: ٩٦١ أساس لعام ١٩٩٩ قرار: ٢/٢٤٠ لعام ١٩٩٩ تاريخ: ١٩٩٩/٢/٢٤ محكمة النقض – الدائرة المدنية السادسة المبدأ: جمارك – بضاعة في سيارة ركوب – واجب رجال الجمارك في السؤال. على رجال الجمارك سؤال الركاب عما لديهم من بضائع تعاد إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل أو إلى الداخل بالنسبة إلى الخارج. فالمخالفة لا تترتب إلا بعد السؤال وجواب المسافر، وعلى رجال الجمارك أن يعددوا للراكب أهم البضائع ومدى ممنوعيتها. وإذا لم يقع هذا الاستجواب فلا مخالفة. القضية: ٤٢٢٨ أساس لعام ١٩٩٧ قرار: ٢٤٦٣ لعام ١٩٩٧ تاريخ: ١٩٩٧/١٢/٢١ محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة المبدأ: بينات – إقرار – استجواب ١ – الإقرار حجة على المقر بما أقر به فقط أمام القضاء وليس بأكثر من ذلك. ٢ – على المحكمة الرد على طلب الاستجواب ومناقشته. القضية ٤٩٧ أساس لعام ١٩٩٨ قرار ٢٠٣ لعام ١٩٩٨ تاريخ ١٩٩٨/٣/١٥ محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة المبدأ: بينات – استجواب – مشيئة القاضي. الاستجواب متروك لمشيئة القاضي وهو غير ملزم بالاستجابة لمثل هذا الطلب ما دامت المحكمة وجدت أن لا حاجة لمثل هذا الاستجواب. القضية: ٦٦٩ أساس لعام ١٩٩٦ قرار: ٦٣٠ لعام ١٩٩٦ تاريخ: ١٩٩٦/١١/١٢ محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى. المبدأ: بينات – استجواب – الرد عليه. لا يشترط في المحكمة أن ترد بشكل صريح على طلب الاستجواب وإنما يكفي أن تعلل ذلك بقرارها النهائي مستندة إلى أدلة مؤيدة للدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد. القضية: ٤٣٤ أساس لعام ١٩٩٨ قرار: ١٧٥ لعام ١٩٩٨ تاريخ: ١٩٩٨/٢/٢٢ محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية. المبدأ: نيابة – وكيل – غش. نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق الموكل فإن تصرفه لا ينصرف إلى الموكل. استجواب تقدير الحاجة للاستجواب، يعود لقاضي الموضوع. وإذا تخلف المطلوب استجوابه عن جلسة الاستجواب، جاز للقاضي الحكم عليه لتخلفه، ولم يعد محل بعد ذلك للبحث في الشهادة المستمعة وكفابتها للإثبات. (نقض رقم ١٣٨١ أساس ٢٠٤١ تاريخ ١٩٥٦/٥/٢٢ صه٣٩ لعام ١٩٥٦) أصول – استئناف – سماع شهود – استجواب خبير لا تلزم محكمة الاستئناف بإعادة سماع الشهود، ولها أن تعرض عن استجواب الخبير إذا تبين لها أن استجوابه غير مجد. (نقض رقم ٤٨٢ أساس ٣٧٠ تاريخ ٠/١٧ ١٩٦٣/١ م لعام ١٩٦٣) – الاقرار القضائي ملزم للمقر. – طلب الاستجواب من حق الخصوم، وللمحكمة تقرير الاستجابة له على ضوء ما تراه في ظروف وقائع الدعوى، ولا معقب عليها فيما إذا رفضته. قراررقم ١٠٦٠ الغرفة مدنية – ١٨٠٠ اساس لعام ١٩٩٤ المبدأ: بينات – بينة شخصية – تسمية ودعوة الشهود – استجواب. ١ – مجرد طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للاثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهم. ٢ – المحكمة غير ملزمة باستجواب الاطراف ما لم تر مبررا لذلك. قراررقم ١٥٢٢ الغرفة مدنية – ٢٨٦١ اساس لعام ١٩٩٤ المبدأ: أصول – استجواب – مدعى عليهم يتوجب على المحكمة في حال تعدد المدعى عليهم استجواب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله لا أن تدون أقوالهم كمجموعة. قراررقم ٦٥٣ الغرفة جزائية – ٥٣٠ اساس لعام ١٩٩٣ المبدأ: أصول – اعادة استجواب – هيئة جديدة لا يشترط إعادة استجواب المتهم إذا تغيرت الهيئة الحاكمة. قراررقم ٧٨٦ الغرفة جزائية – ١١٨٧ اساس لعام ١٩٩٣ المبدأ: جناية – بينات – استجواب المجني عليه – أسس وعناصر عدم مساءلة المدعى عليه. ١ – على المحكمة أن تستجوب المجني عليه وتوضح العناصر والأسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم. ٢ – لئن كان تقدير الأدلة ووقائع الدعوى والموازنه بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم، إلا أن ذلك يجب أن يؤدي إلى سلامة التقدير وحسن الاستدلال. قراررقم ٢٥٤ الغرفة جزائية – ٦٦٩ اساس لعام ١٩٩٣ المبدأ: أصول – دعوة ولي الحدث – استجواب الحدث. إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال. وعليه استقر الاجتهاد. فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث، كان حكمها عرضة للنقض. قراررقم ٥٥٤ الغرفة جزائية – ١٢٩٥ اساس لعام ١٩٩٣ المبدأ: حدث – تعيين محامي عنه. – استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محاميا يجعل حكمها مبنيا على إجراءات باطلة (المادة /٤٤/ أحداث).