الصفة الاعتبارية أو التسمية لا تمنع إخضاع المنشأة لأحكام الاستثمار التجاري متى ثبت أن نشاطها استثماري تجاري؛ فالعبرة بحقيقة الاستعمال والاستغلال لا بالوصف الظاهري.
إن المقصود بالجمعيات في المادة الأولى من قانون الإيجارات هو المنشآت التي ليس لها صفة استثمارية كالجمعيات الخيرية وجمعيات مكافحة الأمراض الصدرية وجمعيات حماية الأحداث والنوادي الرياضية ولكن المؤسسة إذا استثمرت استثماراً تجارياً خضعت لما يخضع له مستثمرو العقارات المعدة للاستثمار التجاري ودخلت في مدى شمول الفقرة الثالثة من المادة المتقدمة الذكر بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك المؤسسة.