تثبيت بيع الأراضي الواقعة على الحدود يتوقف على صدور الرخصة بالملكية قبل الحكم، ولا يُشترط أن تسبق الرخصة الاتفاق الخاص ما دام هذا الاتفاق غير ناقل للملكية حكماً؛ أما انعدام الرخصة فيمنع التثبيت.
يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلا للملكية حكما) أو بعده. ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالملكية.