• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل قرار إحالة المحامي على التقاعد إذا صدر دون اقتراح مجلس الفرع المختص

القرار الإداري أو المهني الذي اشترط القانون صدوره بناءً على اقتراح من جهة محددة يكون باطلاً إذا صدر دون هذا الاقتراح، ولو صدر من السلطة المختصة بإصداره من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

لا يحق لمجلس أدارة خزانة تقاعد المحامين أحالة المحامي على التقاعد وأجازته بمتابعة دعاوى موكليه أمام المحاكم , بناء على طلب مقدم إليه مباشرة تجاوز فيه المحامي مجلس فرعه , لان القرار الذي يصدر عن السلطة المختصة بإصداره يعتبر معيباً باطلا متى صدر دون اقتراح من الجهة التي أولاها القانون حق اقتراح ذلك القرار وهي مجلس الفرع.