• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد سائق السيارة الشريك في ملكيتها عاملاً لدى الشركاء وتثبت له حقوقه العمالية بنسبة حصصهم فيها

الشريك في ملكية السيارة إذا كان هو السائق العامل عليها يُعامل قانوناً بوصفه عاملاً لدى باقي الشركاء، وتثبت له الحقوق العمالية في مواجهة كل شريك بقدر نصيبه في الملكية.

نص الاجتهاد

أن سائق السيارة الشريك مع آخرين في ملكيتها يعتبر عاملا لديهم وتترتب له تجاههم وبحدود نصيبهم منها جميع حقوقه العمالية .