الشريك في ملكية السيارة إذا كان هو السائق العامل عليها يُعامل قانوناً بوصفه عاملاً لدى باقي الشركاء، وتثبت له الحقوق العمالية في مواجهة كل شريك بقدر نصيبه في الملكية.
أن سائق السيارة الشريك مع آخرين في ملكيتها يعتبر عاملا لديهم وتترتب له تجاههم وبحدود نصيبهم منها جميع حقوقه العمالية .