الحقوق العمالية الآمرة المتعلقة بالراحة الأسبوعية لا يجوز الاتفاق على تعطيلها أو تعديل طبيعتها، ويُعدّ باطلاً أي اتفاق يجيز العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو يستبدلها بإجازة متصلة مجمعة.
أن الراحة الأسبوعية شرعت لأسباب تتعلق بالأساس بصحة العامل ونشاطه وقد قررتها أحكام آمرة في القانون لا تصح مخالفتها المناقشة: حيث أن الراحة الأسبوعية شرعت لأسباب تتعلق بالأساس بصحة العامل ونشاطه وقد قررتها أحكام آمرة في القانون لا تصح مخالفتها. وحيث أن الاتفاق على العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية باطل وبالتالي لا يجوز تشغيل العامل أيام الراحة الأسبوعية بحجة تجميعها في نهاية الشهر ومنح العامل اجازة متصلة بمدتها لأن في ذلك تغييراً لطبيعة تلك الراحة وصفتها الأمر الذي يخالف حكم القانون. فإن ما جاء في الطعن من هذه الجهة يرد على القرار المطعون فيه