يخضع تعويض تدريس الساعات الإضافية الفعلية في الجامعات بالنسبة للعاملين في الدولة من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للسقف السنوي المنصوص عليه في المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم 261
يخضع تعويض تدريس الساعات الإضافية الفعلية في الجامعات بالنسبة للعاملين في الدولة من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للسقف السنوي المنصوص عليه في المادة الثامنة من المرسوم ذي الرقم 261 تاريخ 30/11/1963 دون السقف الشهري المنصوص عليه في المادة 210 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، ويسري ذلك على الواقعات السابقة لنفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 39 الصادر في 23/8/1971 المتعلق باستثناء تعويضات وأجور الساعات والمحاضرات من المرسوم التشريعي رقم 167 عام 1963