إن حكم المادة 37 من قانون البعثات الملغى ذي الرقم 112 عام 1959 يشمل الموظف الموفد لحساب دائرته الأصلية أو لحساب دائرة أخرى دون تفريق - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 346 عام 1968.
إن حكم المادة 37 من قانون البعثات الملغى ذي الرقم 112 عام 1959 يشمل الموظف الموفد لحساب دائرته الأصلية أو لحساب دائرة أخرى دون تفريق – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 346 عام 1968.