• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حكم المادة 37 من قانون البعثات الملغى ذي الرقم 112 عام 1959 يشمل الموظف الموفد لحساب دائرته الأصلية أو لحساب دائرة أخرى دون تفريق - يلغى

إن حكم المادة 37 من قانون البعثات الملغى ذي الرقم 112 عام 1959 يشمل الموظف الموفد لحساب دائرته الأصلية أو لحساب دائرة أخرى دون تفريق - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 346 عام 1968.

نص الاجتهاد

إن حكم المادة 37 من قانون البعثات الملغى ذي الرقم 112 عام 1959 يشمل الموظف الموفد لحساب دائرته الأصلية أو لحساب دائرة أخرى دون تفريق – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 346 عام 1968.