يجب أن تقدم العروض للاشتراك في المناقصة مرفقة بجميع الوثائق المعددة في المادة 16 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، وإذا كان للجنة المناقصة الحق بموجب الفقرة (جـ) من المادة 20 منه في منح مهلة للعارضين لاستكمال بعض النواقص الحاصلة في عروضهم فإن هذا الاستكمال يجب أن يتم قبل...
يجب أن تقدم العروض للاشتراك في المناقصة مرفقة بجميع الوثائق المعددة في المادة 16 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، وإذا كان للجنة المناقصة الحق بموجب الفقرة (جـ) من المادة 20 منه في منح مهلة للعارضين لاستكمال بعض النواقص الحاصلة في عروضهم فإن هذا الاستكمال يجب أن يتم قبل إحالة المناقصة