• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تقدم العروض للاشتراك في المناقصة مرفقة بجميع الوثائق المعددة في المادة 16 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام

يجب أن تقدم العروض للاشتراك في المناقصة مرفقة بجميع الوثائق المعددة في المادة 16 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، وإذا كان للجنة المناقصة الحق بموجب الفقرة (جـ) من المادة 20 منه في منح مهلة للعارضين لاستكمال بعض النواقص الحاصلة في عروضهم فإن هذا الاستكمال يجب أن يتم قبل...

نص الاجتهاد

يجب أن تقدم العروض للاشتراك في المناقصة مرفقة بجميع الوثائق المعددة في المادة 16 من نظام العقود الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 228 عام 1969، وإذا كان للجنة المناقصة الحق بموجب الفقرة (جـ) من المادة 20 منه في منح مهلة للعارضين لاستكمال بعض النواقص الحاصلة في عروضهم فإن هذا الاستكمال يجب أن يتم قبل إحالة المناقصة