الحكم الاستئنافي الصادر في حدود نظره طعناً في حكم صلحي يكون نهائياً ومبرماً، فلا يقبل الطعن بالنقض عليه ولو تعلق النزاع بمسألة إيجارية.
ان أحكام محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالأحكام الصلحية تعتبر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض حتى ولو كانت متعلقة بقضية ايجارية .