• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام محكمة الاستئناف الناظرة في الطعن بالأحكام الصلحية تكون مبرمة وغير قابلة للطعن بالنقض ولو تعلقت بدعوى إيجارية

الحكم الاستئنافي الصادر في حدود نظره طعناً في حكم صلحي يكون نهائياً ومبرماً، فلا يقبل الطعن بالنقض عليه ولو تعلق النزاع بمسألة إيجارية.

نص الاجتهاد

ان أحكام محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا للطعن بالأحكام الصلحية تعتبر مبرمة ولا تقبل الطعن بالنقض حتى ولو كانت متعلقة بقضية ايجارية .