• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الزوجة عن السكنى لا يعد نشوزا إذا كان المسكن غير صالح بسبب إيذاء أهل الزوج المقيمين فيه

يشترط لثبوت النشوز أن يكون مسكن الزوجية صالحاً فعلاً للسكنى؛ فإذا ثبت إيذاء الزوجة من أهل الزوج القاطنين معه سقط وصف الصلاح، وامتناعها عن الإقامة لا يُعد نشوزاً.

نص الاجتهاد

لايتحقق النشوز الا بعدم ثبوت صلاح المسكن فإذا تبين وجود الايذاء للزوجة من اهل الزوج القاطنين معه لايعتبر المسكن صالحا لسكن الزوجة ولايعتبر امتناعها عن السكنى فيه نشوزا .