يشترط لثبوت النشوز أن يكون مسكن الزوجية صالحاً فعلاً للسكنى؛ فإذا ثبت إيذاء الزوجة من أهل الزوج القاطنين معه سقط وصف الصلاح، وامتناعها عن الإقامة لا يُعد نشوزاً.
لايتحقق النشوز الا بعدم ثبوت صلاح المسكن فإذا تبين وجود الايذاء للزوجة من اهل الزوج القاطنين معه لايعتبر المسكن صالحا لسكن الزوجة ولايعتبر امتناعها عن السكنى فيه نشوزا .