• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف المحامي بمتابعة الدعوى عن المعونة القضائية لا يخول توجيه إنذار الأجور أو قبضها ما لم يرد به نص خاص في الوكالة

لا يدخل في مضمون الدفاع، ولا يثبت لمجرد التكليف النقابي بمتابعة الدعوى على معونة قضائية، حقّ المحامي في توجيه الإنذار بدفع الأجرة أو قبضها؛ إذ يتطلب ذلك نصاً صريحاً في الوكالة.

نص الاجتهاد

ان التكليف الصادر عن النقابة إلى محام لمتابعة دعوى عن معانة قضائياً لا يسمح له بتوجيه الإنذار بدفع الأجور وقبضها لان هذا الأجراء يجب أن يكون مفوضاً به بنص الوكالة وهو لا يدخل في مضمون الدفاع .