الخصم في دعوى العين المتعلّقة بالتركة هو الوارث الحائز، ويترتب على ذلك وجوب اختصام جميع الورثة الذين لهم صفة في العين، لأن صفة الملكية الخلفية تجعلهم في حكم الحائزين للعين المدعى بها.
إن الوارث يعتبر مالكاً بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً مما يوجب مخاصمة جميع الورثة باعتبار أن الخصم في دعوى العين في التركة الوارث الذي في حيازته هذه العين يجوز إدخال ورثة المالك في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية المناقشة: أسباب الطعن: 1 – عدم جواز تصحيح الخصومة بتبديل اسمالطاعن. 2 – عدم اختصام جميع مالكي المبيع. 3 – جواز إثبات إقالة المطعون ضدها العقد بالبينة الشخصية. 4 – استحالة تنفيذ العقد لوجود مالكين للمبيع من الاتراك أخوة الطاعن. 5 – واستطراداً أن المطعون ضدها عندما سددت الديون كان ذلك قبل إقالة البيع ومن حسابها وحساب أمها وهذا يعني أن الالتزام غير قابل للتجزئة فضلاً عن عدم جواز تبعيض الالتزام. 6 – الطاعن أنكر الحساب المبرز من قبل المطعون ضدها وما دفعته كان من حسابها وحساب أمها. 7 – جواز إثبات إقالة المطعون ضدها العقد بالبينة الشخصية للمانع الأدبي. 8 – لحظ الطاعن أن المحكمة دعت علاء الدين بعد أن بلغ السن ولكن القرار صدر مع ذلك بالوصاية وهذا خطأ. فعن أسباب الطعن: من حيث أن دعوى المدعيتين المطعون ضدها هدى وأمها سامية تهدف إلى المطالبة بتسجيل 870 سهماً من العقار رقم 100 المنطقة العقارية الأولى بحلب مناصفة بينها لعلة أن المدعى عليه الطاعن الذي باعها هذه السهام لم يقم بتنفيذ التزامه بنقل المبيع عن اسميهما في السجل العقاري بالرغم من انذاره وقيام المدعيتين بتنفيذ التزاماتهما قبله. وقد أحدث المدعى عليه الطاعن دعوى مقابلة طلب فيها الحكم بفسخ العقد للأسباب التي بينها في استدعاء دعواه. وأثناء سير الدعوى تنازلت المدعية سامية عن دعواها قبل الجهة المدعى عليها. ومن حيث أن ما هو مسجل في السجل العقاري على اسم المدعى عليه هو 247.5/2400 سهماً من المبيع. ومن حيث أن الجهة المدعية التي ادعت أن المدعى عليه قد آل إليه 247.5/2400 سهماً حصة ورثة المتوفى رستم و375/2400 سهماً حصة والدته مفيدة قد اختصمت ورثة المتوفى كمال. ولم تختصم ورثة المتوفاة مفيدة. ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون الأصول تنص على أن الخصم في دعوى العين من التركة الوارث الذي في حيازته هذه العين. ومن حيث أن الدعوى تتعلق بعين العقار وكان الوارث يعتبر مالكه بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 688 تاريخ 23/11/1957 . لذا يتعين نقض الحكم المطعون فيه الذي أغفل تكليف المطعون ضدها اختصام ورثة مفيدة في الدعوى والتنويه بجواز ادخال ورثة المالك في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية وفق اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 984 لعام 1973 . وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة السبب الرابع من أسباب الطعن أمام محكمة الموضوع إذا ما تبين للمحكمة أن أحد الورثة من الجنسية التركية.