• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة التدريس وإدارة المدرسة من المهن الحرة ذات الطبيعة المدنية فلا تسري عليها أحكام الأعمال التجارية ولا يثبت عقدها بالبينة الشخصية

المهنة الحرة ذات الطبيعة المدنية لا تُعامل معاملة العمل التجاري، وبالتالي لا يُقبل إثبات عقدها أو إقالته بالبينة الشخصية متى كان النزاع متعلقاً بعمل المدرس أو صاحب المدرسة أو ما في حكمهما.

نص الاجتهاد

إن عمل المدرس وصاحب المدرسة يعتبر مهنة حرة وعملاً مدنياً وليس تجارياً، فلا يجوز إثبات العقد بشأنهما أو إقالته بالبينة الشخصية المناقشة: من حيث أن الطعن ينصب على جواز إثبات إقالة المطعون ضدها العقد بالبينة الشخصية. ومن حيث أنه لا تعتبر المهن الحرة أعمالاً تجارية لأن ممارستها تقوم في استثمار الملكة الفكرية والموهبة العلمية أو الفنية واستثمار الخبرة لدى القائمين بها فلا تنطوي من ثم على عنصر الوساطة في تداول الأفكار أو الثروات ولا على عنصر المضاربة وجل ما يطلبه صاحب المهنة الحرة هو بدل عن الأتعاب أو العمل الذهني الذي يقوم به لمصلحة المتعاملين معه وكانت المهن الحرة تشمل عمل المدرس وصاحب المدرسة لذا فإن عمل المطعون ضدها كصاحبة لروضة الأطفال يعتبر عملاً مدنياً فيتعين رد هذا السبب من أسباب الطعن.