لا تُعدّ وفاة المالك قبل إقامة الدعوى سبباً حتماً لردّها شكلاً إذا أمكن تصحيح الخصومة بإبراز حصر إرثه وإدخال ورثته، ولا سيما إذا كانت خصومة المورث وورثته من لوازم الدعوى، ويجوز اختصام الورثة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
يجوز إدخال ورثة المالك في الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية والاجتهاد قد استقر على إنه يصح إختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة اول درجة محكمة الاستئناف لاول مرة طالما ان خصومة صاحب القيد و ورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء المناقشة: لما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى تثبيت شرائها المقسم / ۱۱ / من المحضر / ٥٦٤١ / ٩/ المزة من المدعى عليهم. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد ردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة بتعليل مفاده أن المدعى عليه انطون توفي بتاريخ ١٩٩٨/٧/٨. أي قبل اقامة الدعوى بتاريخ ۱۹۹۸/۹/۱۹ وايدتها محكمة الاستئناف بذلك. وحيث انه من الثابت على أن الجهة المدعية أبرزت حصر ارث المتوفي انطون كما حضر المحامي محمد وكيلا عن هؤلاء الورثة أمام محكمة البداية بجلسة ٩٩٩/٢/٢٠ مما يعني على ان تمثيل المتوفي انطون كان صحيحا. مما يعني ان تمثيل المتوفي انطون كان صحيحا. ومن حيث انه يجوز تصحيح الخصومة بالنسبة لمن يتبين وفاته بعد رفع الدعوى بإبراز حصر ارث له ودعوة ورثته. وبما ان حضور هؤلاء الورثة وتمثيلهم في الدعوى طوعا يغني عن دعوتهم. وبما أنه يجوز ادخال ورثة المالك فـ الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية والاجتهاد قد استقر على أنه يصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة امام محكمة الاستئناف لاول مرة طالما ان خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء. قرار نقض (٩١٦/٧٠٩ تاريخ ١٩٧٥/٧/٣٠ والقرار (٢٣/٣٦٣) تاريخ (١٩٧٦/١/١٩ كما أنه إذا أبرزت وثيقة حصر الارث وادعي اصالة واضافة للتركة ثم صدر التوكيل للمحامي ذلك كافيا لصحة الخصومة والتمثيل. وبما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين التفتت عن هذه المبادئ فقد جانبت الصواب وعرضت قرارها للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض الحكم.