• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال التي يحدد لها القرار الوزاري سبع ساعات يومياً محصورة حصراً ولا يجوز القياس عليها

تحديد الأعمال التي يطبق عليها نظام السبع ساعات يومياً يكون حصرياً بنص القرار الوزاري، ولا يجوز القياس عليه لإدخال أعمال أخرى غير منصوص عليها، ولو كانت مختلطة أو تقارب من حيث المدة الأعمال المذكورة.

نص الاجتهاد

أن القرار الوزاري 445 عدد الأعمال التي يعتبر فيها العمل بسبع ساعات يومياً على سبيل الحصر ولا يجوز إدخال الأعمال المختلطة أو التي تستغرق المدة اللازمة قانونا في صلب الإعمال المنصوص عليها في القرار المذكور على سبيل القياس أو الترجيح .