تحديد فئات العمل التي تُخفَّض ساعاتها إلى سبع ساعات يومياً يتم حصراً وبالشرائط التي رسمها القرار التنظيمي المختص، ولا يجوز التوسّع فيها أو القياس عليها أو شمول الأعمال المختلطة التي لا تستغرق المدة القانونية اللازمة.
أن ساعات العمل هي الساعات الفعلية كما هو مستفاد من نص المادة 114 عمل والقرار الوزاري رقم 445 وأن هذا القرار قد عدد الأعمال التي يعتبر فيها العمل سبع ساعات يومياً على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال المناقشة: حيث أن ساعات العمل هي الساعات الفعلية كما هو مستفاد من نص المادة 114 عمل والقرار الوزاري رقم 445.وحيث أن هذا القرار قد عدد الأعمال التي يعتبر فيها العمل سبع ساعات يومياً على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.وحيث أن المقصود بالعمل بمقتضى أحكام هذا القرار هي ممارسة العمل المنصوص عليه فعلاً والمدة المحددة له وحيث أن عمل المدعي لم يعين لمثل هذا العمل.وحيث أن العمل المدعى به لا يستجمع الشرائط المبينة في القرار 445 وبالتالي لا يكون هذا النوع من العمل والعاملين فيه عمالاً في الشروط والأوضاع المقررة لغيرهم من ذوي الطبيعة الخاصة في الأعمال المذكورة في القرار المنوه به.وحيث ان المشرع قد أعطى وزير العمل وحده حق تحديد ساعات العمل لفئات العمال دون غيره من الجهات وكان من غير الجائز ادخال الأعمال المختلطة أو التي لا تستغرق المدة اللازمة قانوناً في صلب الأعمال المنصوص عليها في القرار المشار إليه على سبيل القياس أو الترجيح الخ. لأن في ذلك خروجاً على حكم القانون. وحيث أن عمل الجهة المدعية – في ضوء وقائع الدعوى وبيناتها – لا تجده هذه المحكمة بما لها من حق التقدير مشمولاً بأحكام القرار 445 لأن الشمول يجب أن يكون كلياً لا جزئياً وطبقاً للشرائط المحددة.وحيث ان الدعوى والحال ما ذكر لا تقوم على أساس سليم في القانون فقد تقرر نقض الحكم ورد الدعوى.