عند ردّ بعض قضاة هيئة محكمة الاستئناف فقط، تبقى ولاية نظر طلب الرد منعقدة للقضاة الآخرين غير المطلوب ردّهم إذا كان عددهم كافياً للفصل فيه.
إذا كان طلب الرد واقع على أعضاء هيئة محكمة الاستئناف دون غيرهم فإن لباقي القضاة الذين لم يطلب ردهم ولاية نظر الطلب ما دام أن عددهم يكفي للحكم في الطلب المناقشة: المناقشة: من حيث أن طلب الرد واقع على أعضاء هيئة محكمة الاستئناف في دمشق (الغرفة الرابعة) دون غيرهم مما مؤداه أن لباقي القضاة الذين لم يطلب ردهم ولاية نظر الطلب ما دام أن عددهم يكفي للحكم في الطلب. يؤيد هذا الرأي ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 178 من قانون أصول المحاكمات وهي أنه إذا طلب رد قضاة إحدى غرف محكمة الاستئناف فإنه إذا طلب رد أحد غرفها تنظر في الطلب غرفة ثانية من غرفها قياسا. لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى لعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.