إبراء الذمة العام بين تاجرين لا يمنع إثبات عكس مضمونه بالبينة الشخصية، ولا يحدّ من وسائل الإثبات التجارية إلا إذا تضمن اتفاقاً صريحاً على الالتزام بالكتابة وحدها.
إذا أنهى تاجران علاقتهما المشتركة بأن حررا وثيقة تفيد إبراء ذمة كل منهما تجاه الآخر إبراءً عاماً شاملاً، فإن لكل منهما الحق في إثبات عكس مضمونها بالبينة الشخصية، لأن مجرد إقبال تاجرين على تحرير وثيقة خطية بينهما لتحديد مراكزهما القانونية في نهاية علاقتهما التجارية لا يكفي للقول بعدولهما عن القبول بوسائل الإثبات التجارية أو للحد من قبولها، ما دام أنها لا تتضمن اتفاقاً صريحاً بينهما على التعامل بالوسائل الخطية فقط