يشترط لصحة التبليغ أن تكون مذكرة الدعوة موقعة من القاضي، وإلا وقع التبليغ باطلاً أو غير منتج لآثاره.
لابد لصحة التبليغ ان تكون مذكرة الدعوة مقترنة بتوقيع القاضي .